العلامة الحلي
281
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأمّا إذا وقف الكافر شيئا على بيوت عبادة لغير اللّه تعالى ، كبيوت النيران والأصنام والقرابين للشمس والكواكب ، فإنّه باطل . ولو وقف ضيعة وقال : يكون الارتفاع منصرفا إلى عمارتها وحقّ السلطان ، وما فضل بعد ذلك يكون في معاني الزكوات ، صحّ ، ويصرف إلى أرباب الزكوات . وقال بعض الشافعيّة : يصرف إلى الفقراء والمساكين ؛ لأنّ الظاهر أنّه أخرج زكاته وكفّارته ، وإنّما خاف التقصير ، فيكون هذا تطوّعا منه « 1 » .
--> ( 1 ) البيان 8 : 72 .